162

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

فِي الْفِقْه الْعَام
كتاب الزَّكَاة
تمهيد فِي الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال
اعْلَم ان الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال تَنْصَرِف إِلَى عشرَة اوجه
احدها الزَّكَاة
وَالثَّانِي الصَّدقَات
وَالثَّالِث الْخمس
وَالرَّابِع العشور
وَالْخَامِس الْخراج
وَالسَّادِس الْجِزْيَة
وَالسَّابِع صَدَقَة الْفطر
وَالثَّامِن كَفَّارَات الايمان
وَالتَّاسِع النذور
والعاشر الْوَاجِبَات وكل وَجه من هَذِه الْوُجُوه على ثَلَاثَة اوجه

1 / 165