140

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

الْكَفَّارَات
انواع الْكَفَّارَات
قَالَ وَالْكَفَّارَات على خَمْسَة اوجه
كَفَّارَة شهر رَمَضَان
احدها كَفَّارَة شهر رَمَضَان وَهُوَ ان يفْطر يَوْمًا عمدا بِالْجِمَاعِ من غير عذر فَعَلَيهِ ان يعْتق رَقَبَة اَوْ يَصُوم شَهْرَيْن متتالين اَوْ يطعم سِتِّينَ مِسْكينا أَي ذَلِك شَاءَ فعل فِي قَول ابي عبد الله وَهُوَ فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ فَهِيَ مرتبَة تَرْتِيب كَفَّارَة الظِّهَار وَلَيْسَ فِيهَا تَخْيِير
قَالَ وَلَو انه افطر بِالطَّعَامِ اَوْ بِالشرابِ وَنَحْوهمَا دون الْجِمَاع فَعَلَيهِ الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ فِيهَا كالافطار بِالْجِمَاعِ
قَالَ وَلَو انه افطر فِي رَمَضَان عَامِدًا ثمَّ اصابه عذر فِي يَوْمه من مرض اَوْ غَيره مِمَّا اباح الله بِهِ الافطار فان الْكَفَّارَة تسْقط عَنهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الا الْقَضَاء فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَلَا تسْقط عَنهُ الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَالْحسن بن صَالح وابي عبد الله
قَالَ وَلَو انه عزم على الافطار من اللَّيْل ثمَّ اكل من الْغَد اَوْ جَامع فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة فِي قَول الشَّافِعِي وَفِي قَول مُحَمَّد وابي يُوسُف ان اكل

1 / 143