118

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَالثَّامِن الَّذِي قتل مَظْلُوما بِاللَّيْلِ من غير سلَاح
والعاشر الَّذِي قتل بِالنَّهَارِ مَظْلُوما بِغَيْر سلَاح
وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء انه يغسل
وَيغسل الشَّهِيد اذا كَانَ فِيهِ خصْلَة من هَذِه الْخِصَال الثَّمَانِية
احدها اذا رفع من المعركة حَيا ثمَّ مَاتَ على ايدي الرِّجَال اَوْ أكل اَوْ شرب اَوْ بَاعَ اَوْ اشْترى اَوْ طلق اَوْ نكح اَوْ بَقِي على مَكَانَهُ يَوْم مَاتَ وَلَو اوصى ثمَّ مَاتَ فانه لَا يغسل
قَالَ وَلَو نسي غسل الْمَيِّت حَتَّى صلوا عَلَيْهِ فانه يغسل وتعاد الصَّلَاة عَلَيْهِ
واذا نسي غسله حَتَّى دفن فان ذكر قبل ان يسوى عَلَيْهِ التُّرَاب فانه يخرج وَيغسل وتعاد عَلَيْهِ الصَّلَاة وان ذكر بَعْدَمَا سوى عَلَيْهِ اللَّبن فانه يتْرك وَلَا يخرج
مسئلة الحنوط
وَأما الحنوط فانه مسنون وَيجوز ذَلِك من كل طيب الا الزَّعْفَرَان

1 / 121