11

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

١ - مَاء الدَّم ٢ وَمَاء الْقَيْح ٣ وَمَاء الصديد ٤ وَمَاء السرقين ٥ وَالْمَاء الَّذِي مازجه الْخمر حَتَّى غَلبه ٦ المَاء الَّذِي خالطه الْبَوْل حَتَّى فهره ٧ وَالْمَاء الَّذِي تقيأه الانسان بعد مَا شربه وَيكون متغير اللَّوْن فِي قَول أبي عبد الله وَعند الْفُقَهَاء هُوَ نجس وَإِن لم يكن متغير اللَّوْن اسْتِعْمَال المَاء وَاسْتِعْمَال المَاء على اربعة وُجُوه احدها فِي الْوضُوء وَالثَّانِي فِي الِاغْتِسَال وَالثَّالِث فِي ازالة النَّجَاسَة عَن الثَّوْب وَالرَّابِع فِي ازالة النَّجَاسَة عَن الْبدن اسْتِعْمَال المَاء فِي الْوضُوء وَأما اسْتِعْمَال المَاء فِي الْوضُوء فَهُوَ مد وَاحِد من المَاء قَالَت الْفُقَهَاء هَذَا حد الاقل وَيجوز اكثر من ذَلِك وَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا حد الْمُسْتَحبّ وَيجوز أقل مِنْهُ وَأكْثر وَقَالَ ابو عبد الله هَذَا حد الاكثر وَدون ذَلِك جَائِز وَلَو لم يكن هَذَا حد الاكثر لما كَانَ للاسراف فِي الْوضُوء معنى وَقد ورد الْخَبَر عَن رَسُول الله ﷺ انه قَالَ شرار امتي الَّذين يتوضؤن ويسرفون فِي المَاء وَخيَار أمتِي الَّذين يتوضؤن بِالْمَاءِ الْيَسِير

1 / 14