108

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Chercheur

صلاح الدين الناهي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1404 AH

Lieu d'édition

بيروت وعمان

وَفِي قَول مُحَمَّد وابي عبد الله يُصليهَا اذا طلعت الشَّمْس على وَجه الْفضل وتأديب النَّفس لَا على وَجه انهما سنتَانِ لانه السّنة اذا فَاتَت من وَقتهَا صَارَت نفلا
وَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف لَا يُعِيدهَا
وَالْحَادِي عشر ارْبَعْ رَكْعَات قبل الظّهْر وفيهَا اتِّفَاق انه لَو استقبله الظّهْر فِي الْجَمَاعَة فَأَنَّهُ يَتْرُكهَا وَيدخل مَعَ الامام فِي الظّهْر فِي قَول الْفُقَهَاء جَمِيعًا وَفِي قَول ابي عبد الله كلتاهما سَوَاء يَتْرُكهَا فِي الْفجْر وَالظّهْر وَيدخل فِي الْفَرِيضَة مَعَ الامام
وَالثَّانِي عشر رَكْعَتَانِ بعد الظّهْر
وَالثَّالِث عشر رَكْعَتَانِ بعد الْمغرب
وَالرَّابِع عشر رَكْعَتَانِ بعد الْعشَاء
قَالَ وَلَا بَأْس بِأَن لَا يفعل هَذِه السّنَن فِي السفن قبل الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا مَا خلا رَكْعَتي الْفجْر والركعتين بعد الْمغرب لانه رُوِيَ عَن رَسُول الله ﷺ انه كَانَ لَا يدع ذَلِك فِي سفر وَلَا حضر
قَالَ وَكَذَلِكَ الْوتر لَا يَنْبَغِي تَركهَا وَعَن ابْن عمر انه قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله ﷺ وابي بكر وَعمر وَعُثْمَان فِي السّفر فَلم يصلوا قبلهَا وَلَا بعْدهَا
وَالْخَامِس عشر صَلَاة الْجِنَازَة وسنذكرها فِي كتاب الْجَنَائِز
صَلَاة الْفَضَائِل
وَأما صَلَاة الْفَضَائِل فَهِيَ على عشرَة اوجه

1 / 111