فالحاصل أن علماءنا ﵏ اتفقوا في اعتبار الربع، لكن أبا حنيفة وأبا يوسف اعتبرا ربع المحل، ومحمد اعتبر ربع الآلة.
ويرجح ما قالا لما أن المذكور في النص هو الرأس فالاعتبار بما هو المذكور [فيه] (^١) أولى.
قَالَ: (وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ إذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ لِقَوْلِهِ ﵊: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
-قوله: (وسنن الطهارة) الإضافة للبيان كما مر في فرض الطهارة.
ثم ذِكْر الإناء ها هنا وقع على عادتهم، فإنهم كانوا يتوضؤون من [الأتوار] (^٢) ثم لم يتغير سنيته تقديم غسل اليدين في عرفنا، وإن لم يكن ذلك الموجب لما أن السنة لما وقعت سنة في الابتداء لمعنى يبقي السنة، وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقةً في ابتداء وجودها لا في بقائها؛ لأن الأسباب تبقى حكمًا وإن لم تبق حقيقةً؛ لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام فجعل الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكمًا، وهذا كالرمّل (^٣) في باب الحج، وبقاء الملك بعد [الشري] (^٤) في [يد] (^٥) المشتري وغيرهما.