La fin dans l'explication de l'orientation
النهاية في شرح الهداية
Maison d'édition
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Année de publication
1435-1438
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Genres
(^١) في (ب) «لأن». (^٢) اختلف الرواية عن أبي حنيفة: في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء: في ظاهر الرواية: مقدار ثلاثة أصابع اليد، وفي رواية الحسن بن زياد: مقدار ربع الرأس، وهو اختيار أكثر متأخري الحنفية، وفي رواية الطحاوي والكرخي: مقدار الناصية. انظر: مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، تحفة الفقهاء (١/ ٩، ١٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٧ - ٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧). (^٣) مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء عند الشافعي: حتى ولو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. انظر: الأم (١/ ٢٦)، والمجموع (١/ ٤٤٠)، وحلية العلماء (١/ ١٢٢). (^٤) المشهور من مذهب المالكية أن الواجب مسح جميع الرأس، فإن ترك بعضه لم يجزه، واختلف أصحاب مالك في مقدار الواجب … (الاستذكار (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٢). (^٥) هو الحسن بن يسار البصري مولى الأنصار، سيد التابعين في زمانه، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، مات سنة: (١١٠ هـ) وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب (١/ ١٦٥)، تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٣)، ميزان الاعتدال (١/ ٥٢٧)، طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٦).
1 / 36