Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Maison d'édition
دار القلم والدار الشامية
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Theories
Wahbah al-Zuhayliالنظريات الفقهية
Maison d'édition
دار القلم والدار الشامية
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
بيروت
يَسْمع صوتاً أو يجدَ ريحاً)) وقوله ﷺ: ((إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر: كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن))(١).
قال السيوطي: ((اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر، ولو سردتها لطال الشرح))(٢).
فإذا ثبت حكم أو دين أو براءة أو عقد بشكل يقيني، سواء كان الثبوت بدليل أصلي، كالبراءة منذ الولادة، أو بدليل شرعي مثل عدم التكليف، أو ثبوت الواجب على المكلف، أو بدليل قضائي كالإقرار والشهادة، فلا عبرة للشك والضعف فيه.
ويتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد فرعية(٣)، أهمها:
١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان(٤):
وهذا هو الاستصحاب، وهو اعتبار الحالة الثابتة في وقت مضى قائمة حتى الوقت الحاضر حتى يثبت ما يغيرها، كالزواج القائم بين شخصين يبقى كما هو، ونحكم بالزوجية ما لم يثبت الفراق أو الطلاق بدليل جديد، والمفقود كان عند سفره على قيد الحياة يقيناً فيبقى هذا الأصل قائماً إلا أن تثبت الوفاة.
٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه (٥):
وهذه القاعدة كالقاعدة السابقة معنى وتطبيقاً.
٣ - الأصل في الأمور العارضة العدم(٦):
الأمور العارضة هي التي تخالف الأصل أو الغالب في الأحوال، فمن
(١) روى هذه الأحاديث مسلم، وعند البخاري والترمذي مثلها، انظر: الأشباه والنظائر، السيوطي ص ٥١.
(٢) الأشباه والنظائر، له ص ٥١.
(٣) المراجع السابقة في هامش ٢ ص ٢١٩.
(٤) المجلة /م ٥.
(٥) المجلة /م ١٠.
(٦) المجلة /م ٩.
220