86

Les Dépenses

النفقات

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

الدار السلفية

Lieu d'édition

بومباي

الحال فكيف١ تكون النفقة عليهما؟ قال: يجعل على المكثر منهما أكثر وذكر فى المبسوط وقال: تكون بينهما على السواء، وقد مرت المسألة على الاستقصاء فى شرح أدب القاضى فى باب النفقة على الأبوين٢.

= المكثر فى ذلك أكثر مما تجعل على الآخر، هكذا ذكره الخصاف فى أدب القاضى وفى نفقاته، وذكر محمد فى المبسوط فقال: تكون بينهما على السواء لأن العبرة لليسار وكل واحد منهما موسر فكانت النفقة عليهما على السواء، قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله: قال مشايخنا: إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتا يسيرا، أما إذا تفاوتا تفاوتا فاحشا يجب أن يتفاوتا فى قدر النفقة ، ثم إذا قضى القاضى بالنفقة عليهما فأبى أحدهما أن يعطى الأب ما يجب عليه فالقاضى يأمر الآخر بأن يعطى كل النفقة، ثم يرجع على الأخ بحصته، لأنه لو لم يكن إلا هو كان كل النفقة عليه ، فإذا وقع العجز عنها من جهة الأخ يؤخذ كل ذلك منه ثم هو يرجع على الأخ بحصته - اهـ.

(١) وفى ك ((كيف)) (٢) قلت: ذكر فى باب النفقة على الأبوين من أدب القاضى ما ذكره صاحب المحيط الذى نقلته قبل ذلك، وهذه عبارته: ( قال : ولو أن رجلا محتاجا وله ابنان أحدهما موسر مكثر والآخر متوسط الحال كانت النفقة عليهما يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر ) هكذا قال صاحب الكتاب مهنا وفى كتاب النفقات، وذكر محمد فى المبسوط وقال: إنه يكون بينهما على السواء لأن العبرة لليسار، فاذا كان كل واحد منهما موسرا كانت النفقة عليهما على السواء، قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوانى: قال مشايخنا: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتا يسيرا، أما إذا كان التفاوت =

(٢١) قال

84