82

Les Dépenses

النفقات

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

الدار السلفية

Lieu d'édition

بومباي

كانت تذهب وتجىء وتخدم مولاها لا يكون [ذلك] تبوة [لها]١ فتكون النفقة على المولى.

([قال:] ولو أن امرأة الرجل ارتدت عن الاسلام٢ بانت منه ولم يكن لها عليه نفقة٣ [العدة]٤ لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية (وكذلك لو طاوعت ابن زوجها) لما قلنا (وإن لم تكن مطاوعة تستحق النفقة) لأن الفرقة لم تقع بسبب من جهتها (قال: المطلقة طلاقا بائنا إذا ارتدت٥ لا نفقة لها) فرق بين هذا وبين ما إذا طاوعت ابن الزوج فان هناك لا تسقط النفقة، والفرق أن المرتدة تحبس لحق الشرع٦ فلا تبقى محبوسة لحق الزوج٧ ، ولا كذلك غيرها.

([قال: و] كل نكاح كان الزوجان يتوارثان عليه لو مات أحدهما فطلقها٨ الزوج وقد دخل بها فان لها عليه٩ النفقة والمهر بدخولها بها١٠) اعتبر الارث بوجوب النفقة، وهذا الأصل غير سديد على قول أبى حنيفة رضى الله عنه، لأن الذمى إذا تزوج أمه فانها تستحق النفقة عنده، ولا يتوارثان لو مات١١ أحدهما.

(قال: ولو أن رجلا طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضى فقال للقاضى ((قد كنت طلقتها منذ سنة وانقضت عدتها فى هذه المدة))

(١) زيادة من و (٢) زيد فى ك ((العياذ بالله)) (٣) من ك (٤) فى و( عليه النفقة للعدة» (٥) فى و «والمطلقة طلاقا بائنا إن ارتدت)) (٦) وفى ك ((بحق الشرع)). (٧) وفى ك ((بحق الزوج)) (٨) فى و«وطلقها، (٩) فى و. ك ((فان لها فيه)). (١٠) وفى ك ((بدخول بها. (١١) وفى ك ((إن مات)).

(٢٠) و جحدث

80