53

Les Dépenses

النفقات

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

الدار السلفية

Lieu d'édition

بومباي


= مثل ذلك وإزار. والحاصل أن ما ذكر من التقدير بالدراهم لا معتبر به لما قلنا، وما ذكر من الثياب فهو بناء على عادتهم أيضا، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد وباختلاف العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت، فيعتبر المعروف من ذلك فيما يفرض. ولم يذكر في كسوة المرأة الإزار والخف في شيء من المواضع، وذكر الإزار في كسوة الخادم، ولم يذكر الخف، فإن كانت تخرج للحاجات فلها الخف أو المكعب بحسب ما يكفيها. فأما المرأة فمأمورة بالقرار في البيت ومنوعة من الخروج فلا تستوجب الخف والمكعب على الزوج، وكذلك لا تستوجب الإزار لأنها مأمورة بأن تكون مهيأة نفسها لبساط الزوج فليس على الزوج أن يتخذ لها ما يحول بينه وبين حقه فلهذا لم يذكر الإزار في كسوتها - الخ.

وفي أدب القاضي في نفقة المرأة: قال شريك: وكان ابن أبي ليلى يقضي في كسوة المرأة بدرعين وخمارين وملحفة واحدة في السنة. وشرحه المصنف فقال: ذكر ملحفة واحدة لأنها مما يطول مكثها، واختلفوا في تفسيرها. قال بعضهم: هي الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم: هي غطاء الليل تلبسها بالليل، ثم ذكر درعين وخمارين وأراد به صيفيا وشتويا، أحدهما رقيق يصلح للصيف والآخر تخين يصلح للشتاء، ولم يذكر السراويل ماهنا أصلا، وكذا محمد لم يذكره في المبسوط أصلا، وذكر الخصاف بعد هذا الكسوة ولم يذكر السراويل في كسوة الصيف وذكر في كسوة الشتاء، وهذا في عرف ديارهم بالعراق فإنهم لا يتمكنون من لبس السراويل لشدة الحر في زمان الصيف، ويتمكنون من ذلك في زمان الشتاء، وأما في عرف ديارنا فإنه يقضي لها بالسراويل وبثياب أخر ما تحتاج إليه في الشتاء سوى هذه الثياب نحو الجبة وما أشبه ذلك، ذكره الخصاف بعد هذا، وهاهنا فوائد أخر ذكرنا ذلك في شرح المختصر آه. قلت: وذكر الخصاف =

51