Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Genres
ما يأكل بنفسه ولا ما كانت تأكل١ في بيت أهلها، ولكن يطعمها خبز البر وبأجة أو بأجتين، هكذا ذكر صاحب الكتاب واعتبر حالهما، وذكر في المبسوط واعتبر حال الزوج لا غير، وإشارات صاحب الكتاب في أدب القاضي في باب نفقة المرأة متعارضة، والصحيح ما ذكر هنا٢ وعليه الفتوى٣.
(١) وفي ك ((تأكله)) (٢) وفي ك ((ذكره هاهنا)) (٣) في أدب القاضي للصنف وشرحه للشارح هذا في باب نفقة المرأة: وإذا فرض لها نفقة في كل شهر بقدر ما تحتاج إليه وعلى قدر طاقة الرجل على يسره وعسره فينظر إلى ما يكفيها من الدقيق والأدم والدهن وحوائج المرأة التي تكون لمثلها، فتقوم ذلك دراهم ويفرضه عليه في كل شهر ويأمر بدفع ذلك إليها، إما ينظر إلى قدر كفايتها لأن النفقة تجب لكفايتها فيوجب مقدار ما يكفيها، وإما ينظر إلى طاقة الرجل على قدر يسره وعسره لقوله عز وجل (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) قال: وإن كان الرجل صاحب مائدة فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض عليه النفقة لم يفعل، لأن الرجل إذا كان بهذه المثابة ينفق على من ليس عليه نفقته فلا يمتنع من الإنفاق على من عليه نفقته، فإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة وكان الرجل مفرط اليسار من يأكل الخبز والحواري والحملان والجداء والدجاج والحلواء والمرأة فقيرة تزوجها على ذلك فالقاضي يفرض لها نفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله. وكذلك سبيل الكسوة، وإن كانت المرأة موسرة مثله أجبر على أن ينفق عليها نفقة واسعة ليست بسرف، فهذا يشير إلى أنه يعتبر حالهما في اليسار والعسرة، حتى قال: إذا كانا موسرين كان لها نفقة الموسرين لكن نفقة لا إسراف فيها، فإن الإسراف في كل شيء حرام، وإن كان =
(١٠) قال
40