32

Les Dépenses

النفقات

Enquêteur

أبو الوفا الأفغاني

Maison d'édition

الدار السلفية

Lieu d'édition

بومباي

من أصحابنا من قال : إذا وقعت المنازعة بين الزوجين في هذا الباب وظهر قدر النفقة فللقاضي خيار١ إن شاء دفعها إلى ثقة يدفعها إليها صباحا ومساء، ولا يدفع إليها جملة، وإن شاء أمر غيرها أن ينفق على الأولاد.

قال: (وقال الحسن بن زياد رحمه الله في رجل معسر وله امرأة والمرأة أخ موسر والمرأة فقيرة: إن نفقتها على زوجها) لأن ذات الزوج لا تستحق النفقة على أحد غير الزوج (فيؤمر٢ الأخ أن يقرضها النفقة ويرجع الأخ على الزوج) لأنه لو لم يكن لها زوج كان هو أولى بوجوب النفقة، فإذا كان [هو]٣ معسرا كان هو أولى٤ بوجوب الإقراض (وكذا لو كان مكان الزوج أب٥ والمسألة بحالها٦، ويحبس الأخ بذلك إن امتنع عن الإقراض) لأن هذا من المعروف. لأن كل نفقة معروف وصلة، فيجوز أن يحبس في الأمر بالمعروف.

(كذلك لو أن امرأة معسرة ولها أخ وعم موسران كانت نفقتها على الأخ، فإن لج الأخ٧ أن ينفق عليها يقضى على العم، ثم يرجع

(١) في و، ك ((الخيار)) (٢) وفيهما(( ويؤمر)) (٣) زيادة من و (٤) قوله ((هو)) أي الزوج معسرا كان هو أي الأخ أولى - الخ (٥) في و، ك «لو كان مكان الأخ أب»، (٦) كذا في الأصول، ولعل الجزاء سقط، أو لم يذكره المصنف اكتفاء بما دل على الجزاء من قوله «غيؤمر الأخ أن يفرض - الخ»، (٧) يقال: لج لججا ولجاجا و لجاجة: عَنَدَ في الخصومة وتمادى في العناد إلى الفعل المزجور عنه، ولج في الأمر لازمه وأبى أن ينصرف عنه.

على

30