Les Dépenses
النفقات
Enquêteur
أبو الوفا الأفغاني
Maison d'édition
الدار السلفية
Lieu d'édition
بومباي
Genres
(قلت: فإن تركتهم الأم وقالت "لا آخذهم"؟ قال١: كان لها ذلك) لأن حق الحضانة والتربية لها٢، فإذا تركته كان لها ذلك (فلا تجبر على ذلك) لما قلنا في الباب المتقدم٣ (فإن كانت لها أم تكون أمها أحق بهم) لأنها لما تركتهم التحقت بالعدم، ولو عدمت بأن ماتت كانت أمها أولى، فكذا هنا (وكذلك إذا كانت أم الأب فهي أحق به عند عدم أم الأم) لأنها جدة صحيحة، ألا ترى أنهما تستويان في الميراث! لكن أم الأم تقدم عليها لأنها تدلي بقرابة الأم، وأم الأب تدلي بقرابة الأب، فيجعل قيامهما كقيام الأبوين، ولو كان٤ الأبوان قائمين كانت الأم أولى [به]٥ وإن كانا يرثان منه، فكذا هنا٦.
(قلت: وإذا مات الأب وله أم وذو رحم محرم منه بأن كان أماً
(١) قال ساقط من الأصول، ولابد من ذكره هاهنا، وفي وقال مكان قلت: فلا حاجة إذا إلى قال الثاني (٢) في و، ك «والتربية حقها». (٣) وفي آخر باب الولد من أولى به وعند من يكون من أدب القاضي الصنف وشرحه للشارح هذا: ولو أن الأم لم تتزوج بزوج آخر وجاءت بالولد إلى الأب وقالت لا حاجة لي فيه، خذه فجاءت الجدة وقالت أنا آخذه يدفع إليها ويؤمر الأب بالنفقة عليه، لأن استحقاق الحضانة كان حقاً لها فإذا أسقطت حقها صح، لكن حق الولد بهذا لم يسقط فصارت الأم بمنزلة الميتة أو بمنزلة ما لو تزوجت بزوج آخر، فتكون الجدة أم الأم أولى بالولد؛ والله أعلم بالصواب - اهـ. (٤) في ووإن كان (٥) زيادة من ك (٦) وفي ك. ((كذا هنا)).
(٧). وأخا
28