313

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

لقبول ذلك التواتر لضاع كثير من قواعد اللغة.
وثالثًا: وجدنا العلماء في شتى البلاد ومختلف العصور مكتفين بالنقل الآحادي في فهم معنى الألفاظ وأساليب اللغة، وهذا دليل منهم على أن التواتر ليس شرطًا لمعرفة القواعد اللغوية.
٢ - واستدلوا أيضًا:
فقالوا: إن التعليق بالوصف لو كان دالًا على نفي الحكم عند عدمه للزم أن لا يثبت عند انتفاء القيد؛ لأن ثبوته عندئذ يكون مخالفًا للدليل.
ولكن الحكم المعلق على الوصف قد يثبت عند عدمه، ويدل على ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم خَشْيَةَ إمْلاَقٍ﴾ ١؛ فإن النهي عن قتل الأولاد قيد بحال خشية الإملاق، مع أن الحكم وهو تحريم القتل ثابت

١ سورة الإسراء آية: ٣١.

1 / 337