179

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Maison d'édition

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

مفهوم له كاللقب١ أما إذا كان له مفهوم معتبر، فالقائل بأن المفهوم حجة يخصصه به، وعندئذ يكون الخلاف في التسمية فقط، لا في العمل؛ لأن القائلَ بالمفهوم يخصص به العام، ولكن لا يسميه تقييدًا ضرورة عموم النكرة في سياق النفي أو النهي. قال الشوكاني: الحق عدم حمل المطلق على المقيد في النفي والنهي٢، والذي يبدو لي أن المسألة ليست على إطلاقها، بل لا بد من التفصيل، فإذا كان النفي نصًا٣ في الحكم، فإن الراجح عدم حمل المطلق على المقيَّد، كما هو مذهب أكثر الأصوليين: بمعنى أن الحكم الذي وردت عليه أداة نفي موضوعة للتنصيص على نفي الحكم لا يحمل فيه المطلق على المقيد بطريق التقييد المصطلح عليه لدى الأصوليين، وإن كان

١ يراد باللقب هنا الاسم الجامد: سواء كان علمًا مثل زيد، أو كنية مثل أبو بكر أو لقبًا كزين العابدين: وبالجملة خلاف المشتق، لأن المشتق إذا رتب الحكم عليه يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق بخلاف اللقب، فإنه لا دلالة له على علة الحكم بوجه من الوجوه. ٢ إرشاد الفحول ص: ١٦٥. ٣ يكون النفي نصًا: إذا ورد بطريق (لا) النافية للجنس: وما المزيدة بعدها (من) كقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر:٣] أي: لا أحد خالق بحق إلا ربنا تعالى، ونحو هذه الأدوات التي هي موضوعة في اللغة للتنصيص على النفي، ويكون النفي ظاهرًا: إذا ورد بطريق (لا) العاملة عمل ليس ونحوهما كالمثال الذي ذكر سيبويه.

1 / 197