84

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Maison d'édition

دار عالم الكتب

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

الرياض

أحدهما: آراء خرجت على نص الشافعي وقواعده وأصوله فهذه لا يمكن نسبتها للشافعي لأنها ضده ومخالفة لرأيه، وهي بالنظر إلى القسم الثاني قليلة كبعض آراء أبي ثور.

والثاني: آراء تعد من مذهب الشافعي، وهي الآراء التي لا نص للشافعي فيها، ولكنها مخرجة على أصوله وقواعده، وهذه هي الأوجه أو الوجوه التي أشرنا إليها في بداية حديثنا، وهذه أنواع:

النوع الأول: المسائل التي اجتهد فيها الأصحاب، ولم يخالفوا فيها قولاً للشافعي لكنهم لم يلحقوها بأصل من أصوله، فالنووي يعدها أوجهاً، لأنه لم يخالف قولاً للشافعي ولم يناهض أصلاً من أصوله، وإنما اعتمد أصل غيره الذي لا ينافي أصله(١).

أما إبن السبكي فيفصل القول في ذلك يقول: "إن ناسبها عد من المذهب، وإن لم يناسبها لم يعد، وإن تكن فيه مناسبة ولا منافاة وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها. ففي إلحاقه بالمذهب تردد"(٢).

أما في حالة إطلاق المجتهد القول حيث لا يدري أمشى على أصل من أصول الشافعي أم مشى على أصل غيره فهنا يفند القول إبن السبكي فيقول: "إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيد كالشيخ أبي حامد والقفال عد

(١) أنظر: (المجموع، ج١، ص ١٠٧.

(٢) طبقات ابن السبكي، ج١، ص ٢٤٤.

79