Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Maison d'édition
دار عالم الكتب
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Maison d'édition
دار عالم الكتب
Année de publication
1417 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
رضي المشتري بعيب المبيع، وعلى ضمان اليد لها عليه أرش النقص. وإن طلعت على عيب قديم، فلها الخيار، [فإن](١) فسخت رجعت إلى مهر المثل أو إلى قيمة العين سالمة. وإن أجازت وقلنا بضمان اليد، فلها الأرش على المذهب، وفيه تردد للقاضي حسين، لأنها رضيت بالعين. وإن حصل التعييب(٢) بجناية، نظر، إن حصل فعل الزوجة، جعلت قابضة لقدر النقص، وتأخذ الباقي ولا خيار، وإن هلك بعد التعيب في يد الزوج، فلها من مهر المثل حصة قيمة الباقي على الأظهر، وقيمة الباقي على القول الثاني. وإن حصل التعييب بفعل أجنبي، فلها الخيار، فإن فسخت، أخذت مهر المثل على الأظهر وقيمته سليماً في الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من الجاني. وإن أجازت، غرمت للجاني. وليس لها مطالبة الزوج إن قلنا بضمان العقد. وإن قلنا بضمان اليد، فلها مطالبته، فينظر إن لم يكن للجناية(٣) أرش مقدر، أو كان أرش الناقص أكثر، رجعت على من شاءت منهما، والقرار على الجاني، وإن كان المقدار أقل، طالبت بالمقدر من شاءت منهما، القرار على الجاني، وأخذت قيمة الأرش من الزوج، وإن حصل التعييب بجناية الزوج فعلى الخلاف في أن جناية البائع كافة أو كجناية أجنبي؟ إن قلنا بالأول، وقلنا بضمان اليد، فعليه ضمان ما نقص، فإن كان للجناية أرش مقدر، كقطع اليد، فعليه أكثر الأمرين من نصف القيمة وأرش النقص.
(١) زيادة من مخطوطة الظاهرية.
(٢) في الأصل: التعيين، وهو خطأ.
(٣) في الأصل: لجناية، وهو خطأ.
150