145

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Maison d'édition

دار عالم الكتب

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

الرياض

عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي ﷺ أقضه عنها: قال البيهقي وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم من رواية مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواته سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت: يعني عن الصوم عن أمها، وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس، وفي رواية عن مجاهد عن ابن عباس، وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه عكرمة عن ابن عباس، ورواه بريدة عن النبي ﷺ وقال البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار: قد ثبت جواز قضاء الصوم عن الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس، وفي رواية أكثرهم أن امرأة سألت: وقد ثبت الصوم عنه من رواية عائشة ورواية يزيد ثم قال البيهقي في الكتابين فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة، التي سأل فيها عن نذر مطلق، كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث يزيد.

قال البيهقي: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه: وفي رواية عن ابن عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه، وفي النذر يصوم عنه وليه، قال: ورأيت بعضهم يضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها صوم قال: يطعم عنها وروي عن عائشة لا

140