125

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Maison d'édition

دار عالم الكتب

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

الرياض

العراقيين وجماهير الخراسانيين وهو الصحيح لأن أبا ثور ثقة إمام، ونقل الثقة مقبول ولا يضره كون غيره لم ينقله ولا كونه لم يوجد في كتب الشافعي، وهذا ومما لا شك فيه فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد، وصحح جماعة القديم، وهو أن لها وقتين، ممن صححه من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وأبو سليمان الخطابي، وأبو بكر البيهقي والغزالي في إحياء علوم الدين وفي درسه والبغوي في التهذيب، ونقله الروياني في الحلية عن أبي ثور والمزني وإبن المنذر وأبي عبد الله الزبيري، قال وهو المختار وصححه أيضاً العجلي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح.

قلت: هذا القول هو الصحيح لأحاديث صحيحة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق". وفي رواية "وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، رواه مسلم بهذه الألفاظ كلها، وقوله ثور الشفق هو بالثاء المثلثة أي ثورانه، وفي رواية أبي داود فور الشفق بالفاء وهو بمعنى ثوره.

وعن أبي موسى الأشعري في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسائل مواقيت الصلاة قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم، وقد سبق بطوله، وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق، رواه مسلم، وقد سبق بطوله، وعن أبي قتادة في حديثه السابق ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت

120