123

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Maison d'édition

دار عالم الكتب

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

الرياض

يجوز بيعه، فجعله طاهراً في حكم دون حكم، قال النووي: وهذا كلام القفال وهو شاذ، ومنع بيع المدبوغ ليس للنجاسة كما سبق في بابه والله أعلم(١).

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، وأنظر: (الحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).

118