المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
9

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الأول بيان الحكم الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها. فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية. المبحث الثاني الدليل وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول الدليل من الكتاب من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١). المطلب الثاني الدليل من السنة من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله ﷺ: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠]. (٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.

1 / 13