المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
78

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - حديث: (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) (١). ٣ - حديث: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه) (٢). الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: مما وجه به القول الثاني ما يأتي: ١ - أنَّه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ فمن زاد قسما ثالثا زاد على النص. ٢ - أن القتل بفعل عمد فكان عمدا كالقتل بالجرح الصغير والغرز بالإبرة. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن شبه العمد قسم ثالث بين العمد والخطأ، ليس عمدا محضا ولا خطأ محضا. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح إثبات شبه العمد: أن أدلته أقوى وأظهر. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما:

(١) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب في دبة الخطأ شبه العمد/ ٤٥٤٧. (٢) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ ٤٥٦٥.

1 / 84