70

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

٢ - أن القصاص شرع للردع والزجر، والردع لا يناسب من لم يعلم المنع.
الشيء الثاني: توجيه مسؤولية الآمر:
وجه مسؤولية الآمر بالقتل إذا كان القاتل غير عالم بتحريمه ما يأتي:
١ - أنَّه إذا اجتمع السبب والمباشرة وتعذرت مسؤولية المباشر توجهت المسؤولية للمتسبب كمن ألقى معصوما لحيوان فقتله، ومسؤولية المباشر هنا متعذرة لما تقدم فتتوجه المسؤولية إلى المتسبب وهو الآمر.
٢ - أنَّه إذا لم تحمل الآمر المسؤولية مع تعذر مسؤولية المباشر اتخذ القتل بالأمر وسيلة إهدار القصاص.
الجزء الثاني: إذا كان المأمور يعلم تحريم القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان الآمر السلطان.
٢ - إذا كان الآمر غير السلطان.
الجزئية الأولى: إذا كان الآمر السلطان:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في هذا القتل.
٢ - إذا كان القاتل لا يعلم ظلم السلطان في هذا القتل.
الفقرة الأولى: إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في هذا القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان المسؤولية.
٢ - التوجيه.
الشيء الأوّل: المسؤولية:
إذا كان القاتل يعلم ظلم السلطان في القتل كانت مسؤولية القتل عليه.

1 / 76