62

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الثانية: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط تعمد الشهود قتل المشهود عليه: أنَّه لا يتحقق القتل العمد وهو تعمد القتل إذا لم يقصد بالشهادة القتل.
الجزئية الثالثة: ما يثبت به تعمد القتل:
يثبت تعمد القتل بالشهادة: بإقرار الشهود، أو بالشهادة على إقرارهم.
الجانب الثاني: الشهادة التي لا تعتبر قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - الشهادة بما لا يوجب القتل.
٢ - الشهادة من غير تعمد القتل.
الجزء الأول: الشهادة بما لا يوجب القتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشهادة بما يحتم القتل ما يأتي:
١ - الشهادة بجحد فريضة الصلاة.
٢ - الشهادة بجحد فريضة الزكاة.
٣ - الشهادة بجحد فريضة الحج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار الشهادة بما لا يحتم القتل قتل عمد: أنَّه لا يؤدي إلى القتل غالبا؛ لأنَّ بإمكان المشهود عليه أن يتوب ويرجع إلى الإِسلام بالإقرار بما جحده.
الجزء الثاني: الشهادة بما يوجب القتل من غير تعمد القتل:
وفيه جزئيتان هما:

1 / 68