55

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الأوّل: بيان الحالة:
حالة عدم اعتبار الإلقاء قتل عمد: إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا:
المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا العرف كما تقدم في تحديد كونه يقتل.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة كون الإلقاء لا يقتل ما يأتي:
١ - الإلقاء من بناء قصير.
٢ - الإلقاء من شجرة قصيرة.
٣ - الإلقاء في حفرة قصيرة.
الأمر الحادي عشر: القتل بالعين:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد.
٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد.
الجانب الأوّل: حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحالة:
يعتبر القتل بالعين قتل عمد إذا تعمد العائن قتل المعيون وكان معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار القتل بالعين قتل عمد إذا كان العائن معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها: أنَّه حصل القتل منه بما يقتل غالبا بإرادته واختياره فكان عمدا كالقتل بالسلاح.

1 / 61