49

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر السابع: القتل بالإلقاء للحيوان المفترس:
وفيه جانبان هما:
١ - الإلقاء المعتبر.
٢ - الإلقاء غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإلقاء المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء المعتبر:
الإلقاء المعتبر هو الجمع بين الحيوان وبين المجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجمع بين الحيوان والمجني عليه في حال يغلب على الظن قتل الحيوان له ما يأتي:
١ - الإلقاء في جحر الأسد.
٢ - الإلقاء في ممر ضيق للأسد حال مروره.
٣ - الإلقاء على الأسد في زريبته.
٤ - الإلقاء على الأسد وهو جائع.
الجانب الثاني: الإلقاء غير المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الإلقاء غير المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الإلقاء غير المعتبر:
الإلقاء غير المعتبر: الإلقاء في حال لا يغلب على الظن قتل الحيوان للملقى عليه.

1 / 55