37

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثاني: القتل بالمثقل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: أو يضربه بحجر ونحوه أو يلقي عليه حائطا.
الكلام في هذا الأمر في خمسة جوانب هي:
١ - ضابط المثقل.
٢ - أمثلته.
٣ - الخلاف في القتل به.
٤ - حصول القتل بما لا يقتل غالبا.
٥ - المرجع في تحديد ما يقتل وما لا يقتل.
الجانب الأول: ضابط المثقل:
المثقل: ما يقتل بثقله لا بحده.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالمثقل ما يأتي:
١ - القتل بالحجر الكبير.
٢ - القتل بالخشبة الكبيرة.
٣ - القتل بالحديدة الكبيرة غير المحددة.
٤ - الدهس بالسيارة.
٥ - الصدم بالسيارة من غير جرح.
٦ - الضرب بعجلة السيارة.
٧ - الإلقاء من شاهق.
٨ - الضرب بالمجني عليه في الأرض.
الجانب الثالث: الخلاف في القتل بالمثقل:
وفيه جزءان هما:
١ - محل الخلاف.
٢ - الخلاف.
الجزء الأول: محل الخلاف:
محل الخلاف: اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد أو عدم اعتباره عمدا.

1 / 43