المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
18

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن: المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي: ١ - الإتلاف للنفس أو بعضها. ٢ - الجرح والكسر. ٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك. المسألة الثالثة: الدليل: من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢). ٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣). المطلب الرابع الجناية على العرض وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠]. (٢) سورة النساء، الآية: [٩٣]. (٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

1 / 24