101

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفرع الأول: القطع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
القطع هو: إبانة الشي المقطوع من موضعه سواء فارق الجسم أو بقي معلقا فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجناية بالقطع ما يأتي:
١ - قطع اليد.
٢ - قطع الرجل.
٣ - قطع الذكر.
٤ - قطع الخصيتين.
٥ - قطع الشفرين.
٦ - قطع اللسان.
٧ - قطع الشفتين.
٨ - قطع الجفون.
٩ - قطع الأنف.
١٠ - قطع الحاجبين.
١١ - قطع الأذنين.
١٢ - قطع الثديين.
الفرع الثاني: الكسر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الكسر إحداث فصل في العظم، سواء كان بالطول أم بالعرض وسواء انفصلت أجزاء العظم عن بعضها أو انشرخ العظم من غير فصل.

1 / 107