المعتبر في شرح المختصر

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
90

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

Chercheur

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Maison d'édition

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Année de publication

1405 AH

ما يوجب الغسل، ومنها: ما يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، وقد يقسم إلى رابع.

أما موجبات الوضوء: فقد اتفق المسلمون إن خروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع، قوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغايط﴾ (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: (لكن من بول أو غايط) (2) وقوله عليه السلام: (فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا) (3) وما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(لا يجب الوضوء إلا من غايط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها) (4) وما رواه زكريا ابن آدم قال: (سألت الرضا عليه السلام عن الناصور؟ فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغايط، والريح) (5).

[فروع] الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا، وإن خرج من غيره لم ينقض، وقال في المبسوط والخلاف: إن خرج البول والغايط مما دون المعدة نقض، ومما فوقها لا ينقض، لأن ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غايطا، وهو ضعيف لأن الغايط اسم (للمطمئن) ونقل إلى (الفضلة المخصوصة)) فعند هضم المعدة الطعام وانتزاع أجزاء الغذائية منه، يبقى الثفل فكيف خرج تناوله الاسم، ولا اعتبار بالمخرج في تسميته، وبما قال بعض الأصحاب بالنقض مطلقا.

Page 106