274

المعتبر في شرح المختصر

المعتبر في شرح المختصر

Enquêteur

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Maison d'édition

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Année de publication

1405 AH

الأصحاب لها.

مسألة: لا تجمر أكفان الميت، ولا تطيب بغير الكافور والذريرة، ومعنى " تجمر " تدخن بالمجمرة، و " المجمر ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:

لا تصطلي النار إلا مجمرا أرجا - قد كسرت من يلنجوج له وقصا وعلى كراهية ذلك إجماع علمائنا، وقال الشافعي وأبو حنيفة: يستحب.

لنا أنه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعله تضييعا، ويؤيده ما روي عن أهل البيت عليهم السلام عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجمروا الكفن " (1) وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2) ولا يضاده ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بدخنة كفن الميت " (3) لأن الجمع بين الروايتين بالجواز والكراهية.

مسألة: يكره أن يكتب الكفن بالسواد، ذكر ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط. وهو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، ولأن وظائف الميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.

مسألة: يكره أن يجعل في سمعه وبصره شئ من الكافور، وهو اختيار الأكثر منا. لنا أن ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم.

ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " (4) أما رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تضع

Page 290