Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ويصنع بالحبرة مثل ذلك، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه.
وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التي ذكرناها بقطع أكفانه، ونثر (1) الذريرة عليها، ثم يلفها جميعا، ويعزلها، فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وإن أخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه، وإعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله.
فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الأغسال وشرحناه (2).
وإن كان الذي أعانه بصب (3) الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك - كما اغتسل المتولي لغسله، وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت.
فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره، وليصل عليه ومن اتبعه من إخوانه (4) قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الأموات في أبواب الصلاة (5) إن شاء الله.
وينبغي لمن شيع (6) جنازة أن يمشي خلفها، وبين (7)، جنبها، ولا يمشي أمامها، فإن الجنازة متبوعة، ليست (8) تابعة، ومشيعة غير مشيعة.
فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره، ويوضع على
Page 79
Entrez un numéro de page entre 1 - 833