Muqnica
المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
ولا بأس أن يصلي الإنسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذ كان موضع سجوده طاهرا.
ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان (1) فيه نجاسة وكذلك النعل، والتنزه عن ذلك أفضل.
وإذا داس (2) الإنسان بخفه، أو نعله نجاسة، ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.
وإن أصابت تكته، أو جوربه لم يحرج (3) بالصلاة فيهما، وذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما (4) دون ما سواهما من اللباس.
وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه، ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك، وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا، ووجب (5) غسله منه بالماء.
وإن مس الإنسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك، كما قدمناه (6). وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة، ولم يجب عليه غسل، كما يجب على (7) من مس الميت من الناس.
وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور، والجراد (8)، والذباب، والخنافس، وبنات وردان إذا أصابت (9) يد الإنسان، أو جسده،
Page 72
Entrez un numéro de page entre 1 - 833