Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
NoteV00P066N11 باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه (1) إن كان راكدا، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة (2)، ويزول عنه التغير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها، ثم صلى بذلك الوضوء أو (3) الغسل لم تجزه الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر، وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا، أو ناله منه شئ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به، ولزمه إعادة الصلاة.
وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر، ولم يتغير ذلك (4) الماء فلينزح منه سبعون دلوا، وقد طهر بعد ذلك.
فإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس وأشباهها من الدواب، ولم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل، فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله.
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة، أو كلب، أو خنزير، أو سنور، أو غزال، أو ثعلب، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا.
وإذا مات فيها دجاجة، أو حمامة، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء (5).
وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها، أو انتفخت، ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء.
Page 66
Entrez un numéro de page entre 1 - 833