Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وجدها أو بالأحجار أو التراب، (1) ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الأرض وهما مبسوطتان قد فرق بين أصابعهما، ويرفعهما، فينفضهما، ثم يرفعهما، فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى، فيضعها على ظاهر كفه المينى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ويرفع كفه اليمنى، فيضعها على ظاهر كفه اليسرى، فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع، وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة.
فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا، فيمسح به مخرج النجو، ثم يلقيه، ويأخذ الحجر الثاني، فيمسح به الموضع، ويلقيه، ثم يمسح بالثالث، ولا يجوز له التطهير بحجر واحد (2)، و يتبع (3) مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم يصنع في التيمم كما وصفناه: من ضرب التراب بباطن كفيه (4) ومسح وجهه وظاهر كفيه، وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه.
وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة، فمسح بهما (5) وجهه من قصاص شهر إلى طرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى، فمسح (6) باليسرى منهما (7) ظهر كفه اليمنى، وباليمنى ظهر كفه اليسرى، وقد زال عنه حكم الجنابة، وحلت له الصلاة.
وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن
Page 62
Entrez un numéro de page entre 1 - 833