Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " (1)، والصعيد هو التراب، وإنما سمي صعيدا لأنه يصعد من الأرض على وجهها، والطيب منه ما لم تعلم فيه نجاسة.
ويستحب التيمم من الربى وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه، فإنها أطيب من مهابطها.
ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما (2) أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه (3) ذلك، ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء، وأرض النورة، ولا يتيمم بالزرنيخ، فإنه معدن، وليس بأرض يكون ما على (4) فوقها منها ترابا.
وإذا حصل الإنسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم، ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه، أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه، أو رحله فإن خرج من شئ من ذلك غبرة تيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل، ثم يرفعهما، فليمسح (5) إحداهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة، وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج، وليس له سبيل إلى التراب فليكسره، وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج، وحركها عليه تحريكا باعتماد، ثم رفعها بما فيها من نداوته (6) فمسح بها (7) وجهه كالدهن، ثم يضع راحته اليسرى على الثلج، ويصنع بها كما صنع باليمنى، ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا، ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى
Page 59
Entrez un numéro de page entre 1 - 833