Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
أول وقتها، ثم تنزع الخرق والقطن، وتستبرئ بالماء، وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد (1) بها، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، وتصلي بغسلها ووضوئها صلاتي الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل (2) ذلك للمغرب والعشاء الآخرة، وتؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب (3) الشفق، وتقدم العشاء الآخرة في أول وقتها، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فإن تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة، وإذا توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها، وليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء.
والمستحاضة لا تترك الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة.
وأما النفساء فهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة، وتجتنب الصوم، ولا تقرب المسجد (4) كما ذكرناه في باب الحائض (5) والجنب. فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن، فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها منه، وتوضأت وضوء الصلاة، ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض والجنابة، وإن خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس، وهو انقطاع الدم عنها.
وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما، وقد جاءت أخبار معتمدة (6) بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض، وهو (7) عشرة أيام وعليه أعمل (8) لوضوحه عندي، فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك
Page 57
Entrez un numéro de page entre 1 - 833