Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
غسله فليقل: " اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين " (1) و (2) ".
وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب (3) تبدء بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها، وإن كان مشدودا حلته، ثم تغسل جانبها الأيمن، ثم (4) جانبها الأيسر، وينبغي لها أن تستبرئ قبل الغسل بالبول، فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ.
والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته (5) ارتماسة واحدة، ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، ولم يطهر به، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه، ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري، واغتساله فيه.
NoteV00P054N07 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك والحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة، فينبغي لها إذا رأته (6) أن تعتزل (7) الصلاة، ولا تقرب المسجد إلا مجتازة ، كما ذكرناه في باب الجنابة، ولا تمس القرآن، ولا اسما من أسماء الله " تعالى " مكتوبا في شئ من الأشياء، ولا يحل لها الصيام، ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج (8) من الحيض، وينقطع عنها دمها.
وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثره (9) عشرة أيام، وأوسطها (10) ما بين
Page 54
Entrez un numéro de page entre 1 - 833