Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
إنزال أم لم يكن.
والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي (1) الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه.
والغسل للأموات من الناس واجب.
والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب.
وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل.
NoteV00P039N03 باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات (2) ومن أراد الغائط فليرتد (3) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة، وليغط رأسه إن كان مكشوفا، ليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه، وهو (4) سنة من سنن النبي (5) صلى الله عليه وآله، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد، وقلة الشكر منه.
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و (6) قال: " بسم الله وبالله. أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث (7) المخبث الشيطان الرجيم " (8)، ثم ليجلس (9)، ولا يستقبل القبلة بوجهه، ولا يستدبرها، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب.
Page 39
Entrez un numéro de page entre 1 - 833