Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الخمس على التعيين، أو كانت الخمس بأجمعها فائتة له مدة لا يحصيها (1) فليصل أربعا، وثلاثا، واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة (2) وليكثر من ذلك حتى يغلب في ظنه أنه قد قضى ما فاته، وزاد عليه إن شاء الله.
وإن تعين له الفائت بكيفيته، ولم يحص ما فاته منه قضاه بعينه (3) على ما شرحناه من التكرار له (4)، واستظهر حتى يحيط (5) علما بأنه قد أداه.
ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان التفاته هذا في نافلة أبطلها، وكان غير حرج في ترك إعادتها.
ومن ظن أنه على طهارة فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه كان على غير طهارة تطهر، وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه ثوب طاهر من النجاسات (6).
ومن صلى في ثوب مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
ومن صلى في مكان مغصوب لم يجزه ذلك، ووجب عليه إعادة الصلاة.
NoteV00P149N12 باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه
Page 149
Entrez un numéro de page entre 1 - 833