Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
تسبيح الركوع أن يقولا (1) " سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله " (2)، فإن قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات (3)، وكذلك يجزيهما في تسبيح السجود.
وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي: " أشهد أن لا إله إلا الله (4)، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " (5).
ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وهي الخمس الصلوات، ولم يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في (6) مفترض الصلوات (7)، وإنما جعلت النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها، والإهمال لحدودها.
وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها المفروضات (8)، وكان له بالنافلة أجر كبير، وكتب له بها حسنات.
ومن أدركه الصبح، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها، وخفف فيها القراءة والدعاء، ثم صلى بعدها صلاة الغداة، وإن طلع عليه الفجر، وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على (9) الشفع مما انتهى إليه من ذلك، وصلى الغداة، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام.
ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية، فتفوته الثانية بالقضاء.
ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس،
Page 143
Entrez un numéro de page entre 1 - 833