Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الأولتين من صلاة المغرب، والركعتين الأوليين (1) من صلاة العشاء الآخرة، ونوافل الليل كلها، ويخافت بالقرآن (2) في صلاة الظهر والعصر، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن (3).
ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار، أو (4) الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد.
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن (5) المأمومين، وكذلك يجهر في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، ويصغي إلى قرائته المصلون خلفه.
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن (6)، كما يجهر به لو كان إماما، وصلاها أربع ركعات، وكذلك من صلى العيدين، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن (7)، ولا يخافت به (8) على ما شرحناه.
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه، ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل.
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها بعد (9) عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار، أو شغل (10) عنها قضاها ليلا، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار (11).
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات (12) ومن لم يتمكن من
Page 141
Entrez un numéro de page entre 1 - 833