Muqnica
المقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Muqnica
Cheikh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.
والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة.
والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك رفع اليدين به، وليس ينبغي لأحد تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.
والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغي لأحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما.
وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات.
والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الأفعال الواجبات.
ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الإنسان: " اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) ".
وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الإنسان: " اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به علمك، وأسألك خشيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة " (11).
Page 139
Entrez un numéro de page entre 1 - 833