Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

Ibn Qassar d. 397 AH
78

Al-Muqaddima fi al-Uṣūl - Ibn al-Qassār - Ed. al-Sulaymani

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٩٦ م

Genres

يوجد دليل أمضي الحكم على ما ذكر، ثم ينظر في حكم المسكوت على سبيل ما ينظر في الحوادث التي لا نصوص فيها، فقد يقع السؤال عن شيء على صفة فيخرج الجواب مقيدا به، ولا يكون في ذلك دليل على مخالفة المسكوت عنه للمذكور، كمن أقر لرجل بألف درهم، فقيل له: إن كان له عليك ألف درهم فأخرج له منها. وكالعالم إذا سئل عن رجل قتل ابنه؟ فيقول العالم: «من قتل ابنه فلا قود عليه» فيكون ذلك شرط في الأب وحده؛ ولإنه لا ينفي القود في غيره. وهذا كما نقول: إن سائلا سأل النبي ﷺ عن المسح على الخفين، هل يمسح المسافر ثلاثة أيام؟ فقال ﷺ: «يسمح المسافر ثلاثة أيام» ولا يكون مقصورا على السؤال.

1 / 83