58

Le guide en science des traditions

المختصر في علم الأثر

Chercheur

علي زوين

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

الرياض

إِلَيّ فلَان قَالَ حَدثنَا فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة وَيجوز لَهُ أَن يَقُول أَخْبرنِي فلَان بِكَذَا مُكَاتبَة كَا يجوز لَهُ عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان بِكَذَا بِلَا تَقْيِيد بالمكاتبة وَمن أَقسَام الْأَخْذ والتحمل إِعْلَام الشَّيْخ للطَّالِب أَن هَذَا الحَدِيث أَو هَذَا الْكتاب سَمَاعه من فلَان أَن رِوَايَته من غير أَن يَأْذَن لَهُ فِي رِوَايَته عَنهُ وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب والوجادة كل ذَلِك مفصل فِي الْكتب المبسوطة وَمن أَرَادَ الإطلاع على التَّفْصِيل فَليرْجع إِلَيْهَا الْبَاب الثَّانِي فِي الْمسَائِل أَقُول الحَدِيث المستجمع لجَمِيع شَرَائِطه على أعلا مَرَاتِب الْقبُول صَحِيح لِأَنَّهُ حَدِيث ثَابت على هَذَا الصّفة صَحِيح أما الأولى فلقيام الْمُقْتَضى مَعَ انْتِفَاء الْمَانِع وَأما الثَّانِيَة فَلِأَن الحَدِيث حنيئذ يكون مُعْتَبرا ومفيدًا مَا هُوَ مَطْلُوب مِنْهُ وَلَيْسَ المُرَاد من كَون الحَدِيث صَحِيحا هَهُنَا إِلَّا هَذَا ثمَّ إِن أصل الدَّعْوَى يَكْفِيهِ التَّنْبِيه فِي التَّحْقِيق لكَونه من البديهيات فِي الْحَقِيقَة وَإِن كَانَ نظريًا فِي الظَّاهِر وَلِهَذَا ترى أَكثر مسَائِل هَذَا الْفَنّ عَارِيا عَن الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ ثمَّ إِن الحَدِيث الصَّحِيح يحْتَج بِهِ بِالْإِجْمَاع ولوجوب الْعَمَل بِهِ وَلِأَنَّهُ دَلِيل شَرْعِي سَالم من الْمعَارض وَأما قَوْله تَعَالَى (وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ

1 / 166