وقال إسحاق مثل ذلك(١).
وقال الأوزاعي في السترة: مثل مؤخر الرحل ثلاثة أشبار، فإنْ لم يجد إلا قدر شبرٍ فيجزئه ذلك، فإنْ لم يجد فالسوط(٢) يعترضه أحب إلي من الخط(٣).
قال أبو حنيفة: ليست في السترة حد معلوم(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يخط المصلي بين يديه خطاً(٥) ويدنو المصلي من سترة إذا صلى، وسترة الإمام سترة مَن خلفه، ويدفع
= ((والظاهرُ أنَّ هذا على سبيل التقريب لا التحديد؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلفٌ في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعاً، وتارة تكون أقل منه، فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به، والله أعلم)).
(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٦٧/٢)، و((الأوسط)) (٨٩/٥).
(٢) كتب في الأصل: الصوت، وما أثبتناه هو الصواب.
(٣) ((المغني)) (٦٧/٢)، و((الأوسط)) (٨٩/٥)، و((الإشراف)) (٢٤٣/٢).
قلت: القول بوضع السوط أو الخط قول ضعيف، ولا يثبت الحديث الوارد فيه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخطط خطاً، ثم لا يضرّه ما مرّ أمامه))، أخرجه أبو داود (٦٨٩) وغيره، وضعّفه العلامة الألباني وفصل القول فيه في ((ضعيف سنن أبي داود)) (٢٤١/٩-٢٤٩).
(٤) ((الحجة على أهل المدينة)) (٨٨/١)، وقال محمد بن الحسن: ((ولا يخط بين يديه خطّاً، فإنَّ الخطّ وتركه سواء))، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٧/١)، و((الهداية)) (٦٣/١).
(٥) ((المدونة)) (٢٠٢/١)، و((التمهيد)) (١٩٨/٤)، و((الأوسط)) (٩١/٥)، و((الإشراف)) (٢٤٥/٢).