49

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أحمد بن حنبل في الدم يخرج من الأنف: إذا كان قليلاً فليس به بأس؛ إلا أن يكثر مثل الرعاف(١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٢).

وقال أحمد بن حنبل في القَلْسِ: إذا كان قليلاً فليس فيه وضوء، وإذا كثر ففيه الوضوء(٣).

وقال الأوزاعي في القَلْس: إذا ظهر على اللسان استأنف الوضوء والصلاة، وأما الرعاف فإنه يتوضأ ويبني على الصلاة ما لم يتكلم(٤).

قال ابن عبد الحكم: ومن نامَ مضطجعاً أو قائماً فليتوضأ، وإن نامَ جالساً فلا وضوء عليه؛ إلا أن يطول به(٥).

قال أبو حنيفة: ولا وضوء عليه وإن طال به، يريد الجالس(٦).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٨/٢)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (٧/١)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٢١)، و((المغني)) (٢٤٨/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٥٩/٢)، ونقل عنه ابن المنذر في ((الإشراف)) (٩٧/١) أنه كان يقول: يعيد الوضوء من قليل القَلْس وكثيره.

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٦١/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٣)، و((المغني)) (١/٢٥٠).

(٤) كما في ((الإشراف)) (٩٧/١)، و((الشرح الكبير)) (٢١٠/١).

(٥) ((الموطأ)) (٢١/١)، و((المدونة)) (١١٩،١٢١/١)، و((الاستذكار)) (١٤٨/١-١٥١)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠٢/١)، و((بداية المجتهد)) (٤٢/١)، و((الكافي)) (ص١٠).

(٦) ((المبسوط)) للشيباني (٥٧/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٨/١)، =

49