36

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أحمدُ بن حنبل(١): الوضوء من لحوم الإبل، ولا يتوضأ من ألبان الإبل.

***

(١) كما في ((مسائل أحمد لابنه صالح)) (١٠٥/١)، وانظر ((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص٢٤)، و((مسائل أحمد لعبدالله)) (ص١٨)، و((اختلاف الفقهاء)) للمروزي (ص ١٠٠- ١٠١).

36