204

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Enquêteur

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Maison d'édition

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال أبو حنيفة: إذا مات المقارِض والمقارَض، فقد انتقدت المقارضة؛ لأنَّ الملك قد زال عن ربّهِ وزال العقد عن المقارض(١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٢).

قال عبد الله: ولا يتقارض المتقارضان على الربح إلا أن يحضره المال، ولا يجوز قراض لعوضٍ ولا حيوان ولا طعام، وزكاة القراض على رب المال، زكاة أصل ماله وما يصير له من الربح، وعلى العامل زكاة ما صار له قل ذلك أو كثر(٣).

قال أبو حنيفة: إذا كان في مثله الزكاة(٤).

قال الشافعي -وهو آخر قوله -: لا يكون على العاملِ زكاة حتى يقبض الربح، ويحول عليه الحول، ويكون في مثله الزكاة(٥).

***

(١) ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١١٢/٦)، و((الهداية)) (٢٠٦/٣)، و((الاختيار)) (٢٤/٣).

(٢) ((مختصر المزني)) (ص ٢٢١)، و((الحاوى الكبير)) (٣٢٩/٧)، و((المجموع)) (٣٨٥/١٤).

(٣) ((الموطأ)) (٦٨٨/٢)، و((المدونة)) (٣٢٩/١)، (٦٣٠/٣).

(٤) ((المبسوط)) (١١٢،١١٣/٢) و((المبسوط)) السرخسي (٢٠٤/٢)، و((الهداية)) (١٠٥/١).

(٥) ((الأم)) (٥٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٢)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤١/٧)، و ((المجموع)) (٧٠/٦).

204